للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ، فعلى القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن.

قال أبو بكر: إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا، أو ديتها إن كانت الجناية خطأ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب، وكذلك إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو قطع، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا، لزوال ما وجب له حيث اقتص من الجاني، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة.

[باب ذكر السن الزائدة]

روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن.

٩٥٠٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال الحجاج: عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن (١).

وفيه قول ثان (٢): وهو أن في السن الزائدة حكومة. هذا قول مالك (٣)،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٣٠) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٨ - السن الزائدة تصاب) من طريق ابن جريج قال: حُدثت عن مكحول عنه به، ومكحول لم يسمع من زيد انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ١٦٥).
(٢) قال القرطبي: وبه قال فقهاء الأمصار "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٢). قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل "أحكام القرآن" (٢/ ٦٣٠). وانظر: "الأم" (٦/ ١٦٦ - باب السن الزائدة)، "المغني" (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦ - مسألة قلع السن الزائدة)، "البحر الرائق" (٨/ ٣٤٦)، "المحلى" (١٠/ ٤١٦ - حكم الضرس تسود).
(٣) "جواهر العقود" (٢/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>