للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن رضاع الكبير منسوخ]

٧٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، و (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة) (١) قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته، فجاءت داجن فأكلتها (٢).

قال أبو بكر: فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على أن الذي عليه يعتمد ما يتلى وهو قوله: ﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (٣) وليس لما بعد التمام حكم.

[ذكر توقيت الحولين في الرضاعة]

اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما.

فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس.


(١) تكرر بالأصل.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٠٥) كلاهما من طريق يحيى بن خلف، وأخرجه أبو يعلى في مسنده" (٤٥٨٧) من طريق جعفر، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٩) من طريق محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن عبد الأعلى به.
(٣) البقرة: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>