للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم: إن شاء الإمام خمَّسَهُ، وإن شاء نفلهم كله (١).

* * *

[ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام]

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٢) الآية.

فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله قسم ذلك، وبيان مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.

٦١٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان (٣).

٦١٤٥ - وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا أبو أسامة حماد بن (أسامة) (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٩١).
(٢) الأنفال:٤١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) ومسلم (١٧٦٢) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر به. وأخرجه أحمد من طريق سفيان (٢/ ٨٠) بأطول منه.
(٤) في "ض": أمامة. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>