للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إنكاح الرجل ابنته صغيرة]

٧٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: قال رسول الله : "أتيت بجارية في سرقة (١) من حرير فكشفتها، فإذا هي أنت " فتزوجني بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست سنين أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٢).

قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن نهي النبي عن إنكاح البكر حتى تستأذن، البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها، والله أعلم.

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ (٣).


(١) قال أبو عبيد: سَرَق الحرير: هي الشقق البيض منها خاصة، والواحدة منها سرقة، وأحسب أصل هذه الكلمة فارسية إنما هو سَرَه - يعني الجيِّد - فعرب فقيل: سرق. "غريب الحديث" بتصرف (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ١٩ رقم ٤١)، وأبو يعلى في المسند" (٤٥٨١) من طريق حماد بن سلمة به بمثل لفظ المصنف. وأخرجه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨)، وأحمد (٦/ ٤١)، وغيرهم من طرق عن هشام به بلفظ "أريتك في المنام … "، ولم يذكر الشق الأخير من قولها: "فتزوجني … " الحديث، وقد مر تخريجه.
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٠)، و "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢٥)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٢) و "المغني" (٩/ ٣٩٨ - مسألة: إذا زوج الرجل ابنته). إلا أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>