ونقل ذلك أيضًا ابن عبد البر وزاد: فإن زوجها صغيرة دون تسع فلا يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين "الاستذكار" (١٦/ ٥٩). (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٣ - في رضا البكر والثيب)، ونقل ذلك عن فقهاء المدينة السبعة. (٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩) - ما جاء في نكاح الآباء). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥٦). (٤) انظر: "غريب الحديث" (٢/ ١٤٢). (٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣ - باب نكاح البكر). (٦) انظر: "الأم" (٥/ ٣٠ - ما جاء في نكاح الآباء). (٧) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٨) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى)، و "بداية المجتهد" (٣/ ١٧)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٤٤). (٩) ما بين المعكوفتين ليست "بالأصل"، والصواب إثباتها وهذا مذهب مالك ﵀.