للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال مالك (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال سفيان الثوري ومن قال بقوله من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، وكذلك قال الأوزاعي وأهل الشام، وهو قول عبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢) وأصحابه، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبي عبيد (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وحجتهم في ذلك حديث عائشة .

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

واختلفوا في الجد يزوج ابنة ابنه فكان الشافعي (٦) والنعمان، ومحمد بن الحسن يقولون (٧): يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة.

وحكي عن مالك أنه قال (٨): لا ينكحها [إلا] (٩) الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث.


= ابن هبيرة استثنى رواية عن أحمد، وهي أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها.
ونقل ذلك أيضًا ابن عبد البر وزاد: فإن زوجها صغيرة دون تسع فلا يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين "الاستذكار" (١٦/ ٥٩).
(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٣ - في رضا البكر والثيب)، ونقل ذلك عن فقهاء المدينة السبعة.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩) - ما جاء في نكاح الآباء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥٦).
(٤) انظر: "غريب الحديث" (٢/ ١٤٢).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣ - باب نكاح البكر).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٣٠ - ما جاء في نكاح الآباء).
(٧) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٨) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى)، و "بداية المجتهد" (٣/ ١٧)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٤٤).
(٩) ما بين المعكوفتين ليست "بالأصل"، والصواب إثباتها وهذا مذهب مالك .

<<  <  ج: ص:  >  >>