للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (١) الآية فبدأ - جل ذكره - بالأمر بغسل الوجه في الآية، وسَنَّ النبي غسل الكفين قبل غسل الوجه.

٣٤٧ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الرُّبِّيع بنت معوِّذ، أسألها عن وضوء النبي فأخرجت إليَّ إناءً، يكون مدًّا، أو مدًّا وربعًا، فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء إلى رسول الله ، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء .. (٢)، وذَكَرَ الحَدِيثَ.

* * *


(١) المائدة: ٦.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٨)، وأبو داود (١٢٧)، والحميدي في "مسنده" (٣٤٢)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٢٧٠ رقم ٦٧٧)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٩٦) وكلهم من طريق سفيان به.
قلت: ومداره على ابن عقيل، وهو في حديثه لين، وقد تغير بآخره، وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٧) ثم قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته. ثم ساق بإسناده إلى ابن معين قال: ابن عقيل لا يحتج بحديثه.
وقال أبو عيسى: سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث وقد عقد ابن الملقن في كتابه "البدر المنير" (٢/ ١٦٨) فصلًا في بيان حال ابن عقيل فانظره لزامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>