للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن (١).

وقال أحمد: أعجب إليَّ أن يهريق ذلك الماء، إذا كان من منام الليل لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال: من منامه (٢).

وقال آخرون: الماء طاهر والوضوء به جائز، هذا قول عطاء (٣)، ومالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأبي عبيد (٦).

وقال الأوزاعي في رجل بات وعليه سراويله: لا بأس أن [يدخل] (٧) يده في وضوئه قبل غسلهما.

واختلفوا في المستيقظ من [نوم] (٨) النهار، يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما، فقالت طائفة: نوم النهار والليل واحد، لا يدخل يده في كل واحدة من الحالين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق (٢).

وروي [عن] (٩) الحسن (٢) أنه قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. وسهل أحمد بن حنبل (٢) في ذلك إذا انتبه من نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن المبيت إنما هو بالليل.

* * *


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٣٠٧).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٥).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٣٠٨).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٣ - في اغتسال الجنب في الماء الدائم).
(٥) "الأم" (١/ ٧٦ - باب غسل اليدين قبل الوضوء).
(٦) "الطهور" لأبي عبيد (١/ ٣٣٠).
(٧) في "الأصل": يغسل. والمثبت من "د، ط".
(٨) في "الأصل": وضوء. والمثبت من "د، ط".
(٩) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>