للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثور، وأبي يوسف (١) ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح.

وفي قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها النكاح إذا نكلت.

[ذكر صفة إذن الثيب والبكر]

ثبت أن رسول الله قال في البكر: "سكوتها رضاها ".

٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " (٢).

٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله : "نعم تستأمر ". فقالت عائشة : فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله : "فذاك إذا إذنها إذا


(١) انظر: "المبسوط": (٥/ ٦ - باب نكاح البكر).
(٢) أخرجه ابن حبان (٤٠٨٠) من طريق عبيد الله بن موسى به، والنسائي (٣٢٦٦)، وفي "الكبرى" (٥٣٧٦)، وأحمد (٦/ ٤٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٧٨٤)، وابن الجارود (٧٠٨) من طرق عن ابن جريجٍ به، وصرح ابن جريج بالسماع في رواية أحمد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>