للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الصلاة على الجنائز]

[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح]

اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد (١)، إسحاق (١)، وأصحاب الرأي (٢).

وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس (٣).

وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية.

وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا.

٣٠٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، إذا صلاهما لوقتهما (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٨٧).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٦٤ - في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر).
(٤) أخرجه ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (١/ ٢٦٤ - الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر) بنحوه. وهو في "الموطأ" (١/ ١٩٩ - باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار) بلفظ: "يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما". وأخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>