للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما]

واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول (١): إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] (٢) إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) (٣) الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) (٤) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر، ورجع عليه بنصف قيمتها، وكانت أم ولد الواطئ، وهكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة وأخذت المهر، ثم مات السيد قبل أن تؤدي، عتقت بموته في قول من يعتق أم الولد، ويرجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله، لأن الكتابة بطلت.


(١) "الأم" (٨/ ٦٧ - المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما).
(٢) من "الأم".
(٣) في "م": يراجع.
(٤) في "م": سلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>