للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأصح هذِه المذاهب مذهب أحمد بن حنبل؛ [لأنه] (١) قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالًا بخبر ابن عمر، وأمضى الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على (وجهها) (٢)، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره.

* * *

[ذكر التسليم في سجود السهو]

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه سلم في سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود عن النبي : أنه صلى الظهر خمسًا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها.

وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو؛ فكان النخعي يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول (٣): ولسجدتي السهو تشهد وسلام.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي (٤): يسلم تسليمتين.


(١) الذي بدا منها في "الأصل": أنه. والمثبت من "د".
(٢) في "د": وجوهها.
(٣) "الأم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ - باب سجود السهو).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٧٤ - فصل: وأما قدر سلام السهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>