للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (١) استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (٢)، وهذه حجة لقول مالك.

[ذكر الشهادات في الطلاق]

اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.

فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان.

واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور.


(١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء.
(٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٧١ - ١٧٢ - باب الشهادة في الطلاق.
(٥) "الأم" (٧/ ٩٣ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٦) "الأم" (٧/ ٨٨ - شهادة النساء).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>