للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي (١). وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال سفيان الثوري.

واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة.

ففي قول أصحاب الرأي (٢): يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر.

وقد حكي عن الشافعي (٣) قولان: حكى عنه الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر.

وحكى أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.


(١) "المبسوط" (٦/ ١٧٣ - باب الشهادة في الطلاق).
(٢) "المبسوط" (٦/ ١٧٤ - باب الشهادة في الطلاق.
(٣) "الأم" (٧/ ٩٧ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>