للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك]

٨٤٩٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله، اقض بيننا [بكتاب] (٣) الله وائذن لي (في) (٤) أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته، فقال رسول الله : "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فرجمها" (٥).


(١) "المسند" (ص ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٢٧).
(٣) في "الأصل" في كتاب والمثبت من "م" والمصادر.
(٤) سقط من "م".
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٣٣، ٦٦٣٤) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>