للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك (١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان (٤)، ويعقوب. وكذلك نقول به.

[ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء]

روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (٥).

وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك (٦) وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي (٧) وأبو ثور وأبو عبيد.

وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٨).

[ذكر الإيلاء في الغضب والرضا]

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب.

فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (٩).


(١) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨١).
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٣٧ - باب الإيلاء).
(٧) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون فيها الرجل موليا).
(٨) الإجماع (٤٢٣).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤ - من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>