للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره النخعي، وأحمد (١)، وإسحاق (١) ذلك.

قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره شرط ما هو له بغير شرط.

مسألة

واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها.

فرخص فيه الشافعي وقال (٢): لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى.

وقال مالك (٣) : لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة، وكذلك قال أحمد (٤)، ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى.

قال أبو بكر: إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير شرط يقدم.

[ذكر الخيار في الصرف]

واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).
(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>