للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل يميل (إلى) (١) حديث يحيى بن اليمان.

* * *

[ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به]

ثابت عن نبي الله (٢) أنه قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وجاء الحديث عنه أنه قال: "مفتاحُ الصلاةِ الطهور وإحرامها التكبير".

١٢٥٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري [عن أبيه] (٣) عن أبي هريرة أن رسول الله قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٤).

١٢٥٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم" (٥).


(١) في "د": عن. ولعله هو الصواب. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تذهب إليه؟ أي إلى نشر الأصابع إذا كبَّرت؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٢١٢).
(٢) في "الأصل": عليه وسلم.
(٣) سقطت من "الأصل"، وهي في "د" والمصادر.
(٤) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧). كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به، بأتم مما هنا.
(٥) أخرجه أحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)، وأبو داود (٦٢، ٦١٨)، والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥). كلهم من طرق عن سفيان الثوري به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>