للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أخذه من (سبب) (١) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.

وقال أحمد (٢): الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.

مسألة:

قال الشافعي (٥): ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.

وقال أصحاب الرأي (٦): لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.

[جنايات الرهون]

واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.


(١) في "الإشراف": س. واستشكلها المعلق فلتصوب من هنا.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠٩).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٠١ - إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٢ - باب العارية في الرهن).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١ - رهن الرجل الواحد الشيئين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٧ - باب رهن الرجلين وارتهانهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>