للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيه إذا استعار على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يسم مالك الشيء ما يرهنه به.

كذلك قال الشافعي (١).

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢): إذا لم يوقت له شيئا مما رهنه به فهو جائز، وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه فهو ضامن (في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره كأنه أمره أن يرهنه بقمح فرهنه بزيت فهو ضامن) (٤). والرهن مفسوخ، وكذلك إذا أمره أن يرهنه بالبصرة فرهنه بالكوفة، أو أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر فهو ضامن في قولهم جميعا.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب ليرهنه بعشرة دراهم وقيمة الثوب عشرون درهما فرهنه بعشرة دراهم فضاع الثوب عند المرتهن.

فقالت طائفة (٣): يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئا.

هذا قول محمد بن الحسن. وكان أبو ثور يقول: لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا أعاره على أن يرهنه، وذلك أن رجلا لو استعار من رجل دابة ليركبها إلى موضع فعطبت فلا شيء عليه.

وكان سفيان يقول (٥): إذا أعاره ثوبا ليرهنه فعطب الثوب فكل


(١) "الأم" (٣/ ٢٠١ - إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٠ - باب العارية في الرهن).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥١ - باب العارية في الرهن).
(٤) تكررت في "الأصل".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>