للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر التكفين في الحرير]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي أنه قال: "أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

٢٩٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي قال: "أُحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها" (١).

قال أبو بكر: فأكره للرجال لبس ثياب الحرير، وأكره أن يكفنوا فيها موتاهم، إلا في حال ضرورة يلجأ إليها حيث لا يوجد غيرها.

وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصري، وعبد الله بن المبارك، ومالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق بن راهوية، ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم.

* * *

ذكر استحباب التكفين في الحِبَر

٢٩٦٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٨/ ١٦١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي هند، به، وألفاظهم متقاربة.
وهو حديث معلول من حديث أبي موسى.
والحديث معلول بالانقطاع؛ سعيد لم يسمع من أبي موسى وراجع للأهمية "التلخيص" (١/ ٥٢ - ٥٣) و"نصب الراية" (٤/ ٢٢٣).
(٢) "المدونة" (١/ ١٨٨ - تجمير أكفان الميت) طبعة دار صادر.
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥١٠) "كتاب: الجنائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>