للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنة في بردي حبرة" (١).

وروينا أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

٢٩٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس (٢)، أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يغسل بعس (٣) من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة.

٢٩٦٧ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن عمر كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة.

وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان الحسن البصري يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الحبرة. وقال مالك: لا بأس بأن يكفن في العصب. قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه (٤)، وقال إسحاق (٥): إن كان موسرًا ففي ثوبي حبرة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢ - ما قالوا في تحسين الكفن ومن أحبه .. ).
قال في "النهاية" (١/ ٣٢٨): الحبير من البرود: ما كان مَوْشِيًّا مخططًا. يقال: بُرْدُ حَبِير، وبُرْدُ حِبَرَة بوزن عِنَبَة: على الوصف والإضافة، وهو برد يمانٍ، والجمع حِبَر وحِبَرات.
(٢) غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري، أدرك النبي ولم يره ووفد على عمر.
(٣) قال في "النهاية" (٣/ ٢٣٦): العُسُّ: القدح الكبير، وجمعه: عِساس وأعساس.
(٤) "المدونة" (١/ ١٨٨ - تجمير أكفان الميت) طبعة دار صادر.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>