للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قوله: "لا يغلق الرهن"]

قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" (١) أن يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك (٢)، وبه قال الثوري، وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له.

٨٣٥٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له.

وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا عن شريح، وبه قال أصحاب الرأي (٦).

وقال الشافعي (٧): الرهن مفسوخ، ولا يكون مبيعا له.


(١) تقدم قريبًا.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٦٠ - باب ما لا يجوز من غلق الرهن).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٠٠، ٢٩١٧، ٢٩٢٣).
(٤) "الأم" (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - ضمان الرهن).
(٥) "المصنف" (٥/ ٢٠١).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٢ - كتاب الرهن).
(٧) "الأم" (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - ضمان الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>