للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا ينعقد البيع في هذا، وذلك إذا قال له: إن لم تأتني بحقي إلى كذا فالرهن بيع لك، لأن هذا من بيوع الغرر، وفي معنى بيع الملامسة وبيع الحصاة.

واختلفوا في الرجل يرهن عند الرجل الرهن ويجعل له البيع إذا حل الحق.

فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولا يجوز بيعه إلا بأن يحضر رب العبد أو يوكل معه حتى لا يكون وكيلا بالبيع لنفسه، فإن باع لنفسه فالبيع مردود بكل حال. كذلك قال الشافعي (١)، وقال: يأتي الحاكم حتى يأمر من يبيع، وكذلك قال مالك (٢): لا يبيع ذلك وإن اشترطه إلا بأمر السلطان. وروي عن إبراهيم النخعي نحو هذا القول.

وقال ابن سيرين: لا يباع الرهن إلا عند سلطان.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن يبيع إذا كان الراهن قد جعل ذلك إليه.

هذا قول ابن شبرمة. وقال الثوري (٣): لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن باع كما أمره فبيعه جائز.

وقال أحمد (٤): بيعه جائز إذا وكله ببيعه. وكذلك قال إسحاق (٤)، وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: لو فعل - يعني لو باع - لم أر به بأسا، ويأمر السلطان أن يبيعه أحب إلي.


(١) "الأم" (٣/ ٧٩٧ - بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه).
(٢) "المدونة" (٤/ ١٣٨ - في الرهن يجعل على يدي عدل).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٢٣).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>