(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣١٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٣٥٦)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٢٩٧٦) ثلاثتهم من طريق حيوة بن شريح عن مالك بن خير الزبادي بنحوه. (٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٤٧٠). وقال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٢٧): "بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم، هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم، قال المتولي: المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع وعندهم ليس بمخاطب"، ونقل ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٢٠) قول ابن المنذر. وقال ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٠٩): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز".