للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها]

٧٨٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن الخير الزبادي (١): أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن رسول الله أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها (٢).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز (٣).

والخمر حرام شربها، ولا يجوز الانتفاع بها، وبائعها آثم، ومشتريها وشاربها عاص، ولا يجوز اتخاذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر النبي بصب الخمر، لأنه نهى عن إضاعة المال.


(١) تصحف في بعض المصادر إلى "الزيادي". قال السمعاني في "أنسابه" (٣/ ١٢٧): الزبادي بفتح الزاي والباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها دال مهملة: هذِه النسبة إلى زباد، وهو موضع بالمغرب والمشهور بهذِه النسبة مالك بن خير .... قال الذهبي في "ميزانه" (٣/ ٤٢٦): محله الصدق، وانظر: "تعجيل المنفعة" (٩٩١).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣١٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٣٥٦)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٢٩٧٦) ثلاثتهم من طريق حيوة بن شريح عن مالك بن خير الزبادي بنحوه.
(٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٤٧٠). وقال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٢٧): "بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم، هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم، قال المتولي: المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع وعندهم ليس بمخاطب"، ونقل ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٢٠) قول ابن المنذر. وقال ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٠٩): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>