للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له النبي : "اعف عنه". قال: لا يا رسول الله. قال: "فخذ أرشا". قال: لا. قال: "فاذهب فاقتله فإنك مثله"، قال: فأدرك فقيل له: ويحك إن النبي (قال) (١): فاذهب فاقتله فإنك مثله. فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله (٢).

وقد اختلف في معنى قوله: "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني. وقال غيره: معناه أن النبي قال له: إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول، فحذفت هذه الكلمة اختصارا.

[باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره]

٩٣٧٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك بن أنس (٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله : "نعم" (٥).


(١) تكررت "بالأصل، ح".
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٣٢)، وابن ماجه (٢٦٩١) من طريق ضمرة به.
قال ابن ماجه عقبه: هذا حديث الرمليين، ليس إلا عندهم.
(٣) "المسند" (ص ٢٠١).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٦٦).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٩٨/ ١٥) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>