للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه بالعفو (١).

٩٣٧٤ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف، عن حمزة أبي عمرو العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله حين جيء بالقاتل في نسعة (٢) يقاد، فقال رسول الله لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "فتأخذ دية؟ ". قال: لا. قال: "فتقتله؟ ". قال: نعم. قال: فذهب به فلما ذهب به متولى من عنده قال: "تعاله أتعفو؟ ". بمثل قوله الأول. وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول الله عند الرابعة: "أما إنك إن عفوت فإنه تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته (٣).

قال أبو بكر: وفي هذا الخبر بيان أن دية العمد تجب في مال القاتل إذا اختار أولياء المقتول أخذ المال، ودليل على قبول إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط، ويدل على أن للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو.

٩٣٧٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمرة [عن] (٤) ابن شوذب، عن ثابت، عن أنس قال: أتي النبي برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول،


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٩١)، والنسائي (٤٧٠١)، وابن ماجه (٢٦٨٢) من طريق ابن بكر به.
(٢) النسعة بالكسر: سير مضفور يُجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير، والجمع نُسْع، ونِسَع وأنساع "النهاية" (٥/ ٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٩٣)، والنسائي (٩٥٧٥) من طريق عوف به.
(٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>