للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١) وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢): يجزئه. وإن حنث وهو معسر ثم أيسر فقال الشافعي: أحببت له أن يكفر ولا يصوم، وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه، وحكى الربيع، عن الشافعي قولا آخر: إن حكمه في الكفارة يوم يكفر.

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن من قول أهل العلم: إذا حضرت الصلاة وهو واجد للماء في أول الوقت فلم يتوضأ حتى عدم الماء أن له يتيمم، ولو وجبت عليه صلاة وهو لا يستطيع أن يقوم فلم يصلها حتى أطاق القيام لم يجزه إلا أن يصلي قائما، ولو زالت الشمس وهو مطيق أن يصلي قائما فلم يفعل حتى اعتل ولم يمكنه القيام فله أن يصلي قاعدا ولا إعادة عليه، وهذه الفرائض أحكامها وقت يؤديها المرء، وقد روي عن النخعي رواية توافق إحدى قولي الشافعي قال: إذا حلف وهو موسر فحنث فأخر الكفارة فعسر قال: عليه كفارة الموسر، والقول الآخر أصح، وهو قول عامة أهل العلم.

[ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه]

قال الشافعي (٣): ولو أن رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فإن أعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها العتق، ولا عن أيها الإطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.


(١) "الأم" (٧/ ١١٧ - ١١٨ باب من حنث معسرًا ثم أيسر).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٢٨ - باب الصيام في كفارة اليمين).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٥ - باب الإطعام في الكفارات في البلدان).

<<  <  ج: ص:  >  >>