للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (٣).

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء.

هكذا قال أصحاب الرأي (٥): وقالوا: عليه الكفارة.

[ذكر إيلاء العبد]

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد.

فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨)، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٤).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧٠١).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٣٣ - باب الإيلاء).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٢ - إيلاء الحر من الأمة، والعبد من امرأته).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).
(٨) البقرة: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>