للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلوع الفجر الحسن البصري، وكان مالك (١) يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وروينا عن بلال أنه [قال:] (٢) لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان.

١١٠٤ - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال قال: لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان (٣).

* * *

[ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة]

اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة، فقالت طائفة: يصلي مع الإمام أي صلاة كانت، قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس فصلينا معه، وروي عن علي بن أبي طالب، وحذيفة أنهما قا لا: إذا أعاد المغرب شفع بركعة، وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلي، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب، فقال ابن عباس: أما الذي صلي فزاد خيرًا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم (٤).


(١) "المدونة" (١/ ٢١٢ - ٢١٣ - ما جاء فيمن نسى الوتر أو نام عنه).
(٢) من "د".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٩ - من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها) من طريق سفيان عن قيس بن مسلم.
(٤) كذا "بالأصل" وفي "المصنف": فأخسهم. وهو الأقرب للسياق والاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>