للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي (١) في الولد تلده لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر [كقول] (٢) الشافعي (٣)، وهم يجيزون أن يدبر الرجل ما في بطن أمته.

[ذكر تدبير المرتد]

كان الشافعي (٤) يقول في تدبير المرتد أقاويل أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره، وإن لم يرجع وقتل فالتدبير باطل، والمال فيء.

والقول الثاني: أن التدبير باطل. قال: وهذا أشبه الأقاويل، وبه أقول.

والقول الثالث: أن التدبير ماض عاش أو مات.

وقال أصحاب الرأي (٥): تدبير المرتد موقوف، فإن مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فالتدبير باطل والعبد رقيق للورثة، وإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة فأخذه فهو مدبر على حاله، وإن كان [القاضي] (٦) قد قضى به للورثة


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٩٧/ ٧ باب تدبير ما في البطن).
(٢) في "الأصل": كقول قال. وقال" هذه مقحمة، والمثبت من "م".
(٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).
(٤) "الأم" (٨/ ٢٧ - في تدبير المرتد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٥ - باب المكاتب إذا دبره مولاه).
(٦) في "الأصل": الشافعي. والمثبت مستفاد من "المبسوط"، وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>