للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ (١) ولم يقل: لحكمهما.

وقد أجمع أهل العلم (٢) أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٣)، وإنما قال الله: ﴿وإن كانوا إخوة﴾ (٤) وقال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ فهما في ذكر الكتاب.

[ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة]

اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة: للمرأة الربع، و [للأم] (٥) ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ومن أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.

٦٧٦٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي (٦).

٦٧٦٦ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله


(١) الأنبياء: ٧٨.
(٢) "الإقناع" (٢٧٠٠).
(٣) النساء: ١٧٦.
(٤) النساء: ١١
(٥) في "الأصل": للأخ. خطأ، وسيأتي على الصواب في كلام المصنف.
(٦) رواه البيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>