للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر إسحاق بن منصور أنه ذكر لأحمد قول الثوري في هذه المسألة قال: هذا لا يعجبنا.

هذا قول أبي حنيفة (١) (٢).

وقال أسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر (٣).

[باب ذكر الاختلاف في السلم]

واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير.

فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وهذا قول مالك (٦) في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب (٧)، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي (٤): ويبدأ بالبائع في اليمين.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٩٠ - كتاب البيوع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).
(٤) "الأم" (٣/ ١٦٢ - باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٤ - كتاب البيوع).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٩٢ - باب الدعوى في السلف).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٥ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>