للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١) والشافعي (٢) والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي (٣).

وكان ابن أبي ليلى (٤) يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين، وقال أحمد بن حنبل (٥): هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها]

اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤١ - فيمن استودع رجلًا وديعة فجاء يطلبها … ).
(٢) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢ - كتاب الوديعة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - اختلاف العراقيين "باب في الوديعة").
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).
(٥) "المغني" (٩/ ٢٧٣ - فصل والمودع أمين).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٥ - فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها).

<<  <  ج: ص:  >  >>