للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري (١). وقال النعمان (٢): دية المقتص منه على المقتص له.

قال أبو بكر: وقد قيل أن على الذي اقتص ديته، غير أنه يطرح منها دية جرحه. روي هذا القول عن ابن مسعود، وليس بثابت عنه، وروي ذلك عن الشعبي، وحماد بن أبي سليمان.

٩٣٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته، غير أنه يطرح منه دية جرحه (٤).

[باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه]

اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما.

فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع.

هذا قول الشافعي (٥) في النفس واليد دية.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٧ - باب الرجل يموت في القصاص).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠١)، وللسرخسي (٢٦/ ١٧٧).
(٣) "المصنف" (١٨٠٠٨).
(٤) إسناده ضعيف. وفيه أبو معشر السندي اسمه نجيح بن عبد الرحمن. قال الحافظ: ضعيف.
(٥) "الأم" (٦/ ٣٤ - ٣٥ - باب قتل الرجل النفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>