للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ما سنه بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة، قالوا: والآخر من سنة رسول الله أولى، وأنا مبين تلك السنن في مواضعها إن شاء الله تعالى.

* * *

[ذكر أول وقت الظهر]

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه صلى الظهر حين زالت الشمس.

وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس (١).

٩٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي أن سائلًا سأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأمر بلالًا فأقام حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار، أو لم ينتصف وهو كان أعلم به (٢).

٩٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عثمان، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر" (٣).

* * *


(١) "الإجماع" (٣٤).
(٢) أخرجه مسلم (٦١٤) من طريق بدر بن عثمان.
(٣) أخرجه مسلم (٦١٢) [١٧٣] من طريق همام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>