للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكن شهادة على فعل.

والوجه الثاني: أن تتفق الشهادات على الأفعال، وتختلف في المواضع كشاهدين شهدا أن بكرا قتل زيدا، قال أحدهما: قتله بمكة، وقال الآخر: قتله بالمدينة، وهذان وإن كانا متفقين على أن بكرا قتل زيدا، فغير جائز أن يكونا صادقين، لأن زيدا إذا قتل بمكة فغير جائز أن يقتل ثانيا بالمدينة، ولو كانت الشهادة في ذلك على الإقرار كانت نافذة، واختلافهم في الشهادة على المال كالذي أجاب به الشافعي. ولو شهد أحدهما أن فلانا سرق من زيد ثوبا أو سلعة من السلع قيمتها كذا من حرز، ولم يختلفا في الأوقات ولا الأمكنة، فإن كانا مجمعين على أن قيمة الثوب ربع دينار قطعت يد السارق، وكان على السارق الأقل من القيمتين، وإن اختلفا فكان قيمة ما شهد به أحدهما أقل من ربع دينار لم يجب قطع يده.

وفيما يلزم المشهود عليه قولان: أحدهما: أن يؤخذ منه الأقل مما شهدا به عليه لاتفاقهما على ذلك. والقول الثاني: أن له أن يحلف مع أي شاهديه شاء، ويستحق الذي ادعى قبله السرقة ما حلف عليه.

[ذكر تغيير الشاهد الشهادة]

واختلفوا في الشاهد يغير شهادته.

فقالت طائفة: يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته. كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي. وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق:


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>