للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر بيع خدمة المدبر]

واختلفوا في بيع خدمة المدبر:

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال (١): لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] (٢) لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة.

وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم.

وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى.

قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي (٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤).

وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي (٦).


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٦٢٢ - باب بيع المدبر)، و"شرح الزرقاني" (٤/ ١٦٠ - كتاب المدبر).
(٢) في "الأصل": غر. والمثبت من "م".
(٣) "الأم" (٨/ ٣٢ باب الخلاف في التدبير).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٣ - باب المدبر).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٧٤).
(٦) انظر: "سنن سعيد" (١/ ١٥٣) وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>