للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الجد والابن]

اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي يقول (١): لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد (٢) في الجد والابن: الابن أعجب إلي. وبه قال إسحاق.

[ذكر الجد والأخ]

واختلفوا في الجد والأخ، فكان مالك يقول (٣): الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، والصلاة عليها إذا ماتت.

وقال الشافعي : الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي من الأخ، وكذلك قال إسحاق، وهكذا نقول.

[ذكر الأب والأخ]

كان الشافعي يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري.

وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول.

وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).

<<  <  ج: ص:  >  >>