للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشعبي، وابن شبرمة، ومالك (١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشَّافعيّ (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وقالت طائفة: يكبِّر ويقضي. هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكبِّر ثم يقضي ثم يكبِّر. روي هذا القول عن مجاهد ومكحول.

قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.

* * *

ذكر المصلي ينسى التَّكبير حتى يقوم من مجلسه

كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبِّر الإِمام فليكبر من وراءه، [و] (٥) كان الشافعي (٦) يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيًا كما هو.

وقال أصحاب الرأي (٧): إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبِّر، وإن ذكر الإِمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).
(٢) "الأم" (١/ ٤٠١ - التَّكبير في العيدين).
(٣) "المغني" (٢/ ١٢٨ - فصل: والمسبوق ببعض الصلاة يكبِّر إذا فرغ من قضاء ما فاته).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - ٦٣ - باب: صلاة العيدين).
(٥) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم السياق.
(٦) "الأم" (١/ ٤٠٠ - ٤٠١ - التَّكبير في العيدين).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٧٠ - باب التَّكبير في أيام التشريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>