للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا على مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق.

وكان الشافعي (٣) يقول في الخنازير إذا كانت تعدو يقتلها، وإن أصابوا في بلاد الحرب خمرًا في خوابي، أو زقاق، أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابي وطهروها، وقال: وإذا ظفروا بالكشوت انتفعوا به، قال: ولا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو؛ لأن هذا غير مأذون له من الأكل، وإن فعل رد قيمته.

وقال الأوزاعي في القوم (يغيرون) (٤) فيوافق ذلك يوم الأضحى: قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكًا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسًا.

* * *

[ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك]

واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٦):


(١) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).
(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٧٢).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).
(٤) في "ض": يغزون.
(٥) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - في المرأة تسبى، ثم يسبى زوجها).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥ - في الربا بين المسلم والحربي).

<<  <  ج: ص:  >  >>