للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠١ - حدثنا إبراهيم (بن محمد) (١) بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن السنور (٢).

ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه، أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك.

٦٢٠٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبنز، عن ابن عباس؛ أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسًا (٣).

ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧).

قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر) (٨)، والبغال، وإن لم يجز أكلها،


(١) سقط من "ض".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير بنحوه.
(٣) لم أقف عليه وورد مثله عن عطاء أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١١)، وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور) فقد ساق جملة من الآثار عن التابعين موافقة لقول ابن عباس.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٥٢ - كتاب الضحايا).
(٥) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).
(٦) "المبدع" (٤/ ١٠ باب شروط البيع).
(٧) كتاب "الآثار" لأبي يوسف (١/ ١٨٣) قال أبو حنيفة: ذكرنا بيع الهر عند عطاء فلم يعبه.
(٨) في "ض": الحمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>