للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا وغير موجود، ويبطل على هذا المعنى كل ما أبيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما، ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات وبيع الجنية الثانية والثالثة من القثاء والجرجير والخيار والتين، وكل ما خرج من الشجر بطنا بعد بطن، لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، وكل ذلك في معنى ما نهى النبي عنه.

[ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم]

٧٨٢٩ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم (١).

قال أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى.


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٠) دون قوله: يوم خيبر، وأخرجه أيضًا (٢/ ١٣٧) بلفظه وقال: وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وعلق عليه الذهبي قائلًا: صحيح من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن أبي الزناد به. وأخرجه النسائي في "سننه" (٤٦٤٥) من طريق عمرو بن شعيب عن ابن أبي نجيح به مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>