للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٥٤ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (١).

وفيه قول رابع: قاله النخعي، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان (٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم (٣).

[وغير جائز إبطال] (٤) عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها.

[ذكر عدد ما ينكح الحر من الإماء]

اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء.

فقالت طائفة: له أن ينكح أربعا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة) به، وعند البيهقي (٧/ ١٧٦): عن عمرو بن دينار عن جابر به، وعند سعيد بن منصور (٧٤٢) وعبد الرزاق (١٣١٠٢)، والبيهقي: (٧/ ١٧٦): جميعًا عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠ - إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة)، وسعيد بن منصور (٧٢٩).
(٣) انظر "الإجماع" (ص ٤١١).
(٤) في "الأصل": وعن جابر إن طال. تحريف، وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>