للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت]

أجمع أهل العلم (١) أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وأي الأولياء إذا كانوا في (القعدد) (٤) إليه سواء قام به، كان ذلك له.

قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين فأيهم قام به حد له.

وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي (٥).

وقال أبو حنيفة (٥): لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير هؤلاء فلا.

وفيه قول ثالث: وهو أن المقذوف إذا مات لم يكن لولده أن يطلبوا به، لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات صاحب الحد. هذا قول أحمد بن حنبل (٦).


(١) "الإجماع" (٦٤٧)، "الإقناع" (٣٦٤٨).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٦ - فيمن قال للميت ليس فلان أباه، ٤٩٨ - باب في الرجل يقذف ولده).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٤) القعدد: هو أقرب القرابة إلى الميت. انظر: "اللسان" مادة (قعد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٠ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٢٠ - فائدتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>