للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئا لا يستطيع رده قال: وذلك بمنزلة لو قطع عضوا من أعضائها. فترك النعمان أن يقول بالحديث حيث يجب أن يقال به، ثم قاس على هذا الخبر الذي دفعه، فقال: لا يجوز خيار أكثر من ثلاث في سائر أبواب البيوع.

واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة الخيار فيه.

وكان الشافعي، وجماعة من أصحاب الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث، وقال بعض المدنيين: ليس في حديث مالك ذكر وقت الخيار، فكان مذهب هذا القائل أن له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أن ذكر خيار الثلاث في خبر المصراة ثابت عن النبي ، فمن قال بظاهر خبر أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، جعل له الخيار بعد أن يحلبها، وفي حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن الخيار الذي جعل له ثلاثة أيام، فاللازم أن يكون له خيار ثلاث بعد الحلب على ظاهر هذين الحديثين، والله أعلم.

[ذكر النهي عن النجش في البيوع]

٧٩٠٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن النجش (١).

٧٩١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي قال: "لا تستقبلوا


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٢، ٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦). كلاهما من طريق مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>