للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام، لا سمراء" (١).

٧٩٠٨ - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بندار، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر (٢).

قال أبو بكر: لا يجوز دفع البر مكان التمر من وجوه أحدها: أنه خلاف الحديث، لأن في الحديث صاعا من تمر ليس ببر. والوجه الثاني: أن ذلك بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله عن ذلك. والوجه الثالث: أن التمر على مشتري المصراة، غير معروف صفته، ولا لونه، والتمور مختلفة الجودة والقيم، لأن للمشتري أن يأتي به من أي تمر شاء فبائع ذلك بقمح بائع تمرا غير معلوم ولا موصوف، فذلك يبطل، لأن ذلك يشبه بيوع الغرر.

قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، وقال (٣): إذا حلب


= ومصر الحنطة هي عيشهم".
(١) أخرجه مسلم (١٥٢٤) من طريق سفيان عن أيوب به بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء". وأخرجه من طريق عبد الوهاب عن أيوب به غير أنه قال: "من اشترى من الغنم فهو بالخيار".
(٢) عزاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٦٣) إلى ابن المنذر، وأخرجه إسحاق في "مسنده" (٦٣) من وجه آخر عن أبي هريرة به.
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٤٦ - ٤٧ - باب الخيار في البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>