للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان]

٦٦١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله أن يستهما على اليمين (١).

٦٦١١ - حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " (٢).

٦٦١٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبة، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما


(١) أخرجه أبو داود (٣٦١٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٤) بنحوه من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه بلفظ المصنف أبو داود (٣٦١٢) من طريق آخر عن عبد الرزاق به، وأحمد (٢/ ٣١٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>