للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب إنكاح الأولياء]

[ذكر إبطال النكاح بغير ولي]

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا نكاح إلا بولي ".

٧١٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، وحدثنا علي قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي قال: "لا نكاح إلا بولي " (١).

٧١٧٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى: أن ابن شهاب أخبره، عن عروة بن الزبير أخبره، أن عائشة أخبرته: أن رسول الله قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن - وليها أو مواليها - فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها مما أصاب منها فإن السلطان ولي من لا ولي له " (٢).


(١) أخرجه الترمذي (١١٠١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤)، وابن حبان (٤٠٨٣) ثلاثتهم من طرق عن عبد الرحمن به، وقد توسع الترمذي في ذكر الخلاف فيه، وكذا الدارقطني في "العلل" (٧/ ٢٠٦) فانظره غير مأمور.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٢) به، وأحمد (٦/ ١٦٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٥٦) كلاهما عن عبد الرزاق به وابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٠)، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٠٣٧)، والدارقطني في "سننه" (٣٤٨٠)، وأيضًا في "العلل" (المجلد الخامس ص ١١١)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، والبيهقي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>