للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام]

٨٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما" (١).

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠) من طريق حسين بن واقد به.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).
(٣) "المهذب" (٢/ ١٢٩)، و "المغني" (١٣/ ٤٦٤ - مسألة: أو بالخروج من الإسلام).
(٤) في "م": أخذاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>