للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصيب موضعه، قال: يغسل [تلك] (١) الجهة من الثوب، فإن عُمِّي عليه غسل الثوب كله.

قال أبو بكر: يغسل الثوب كله.

* * *

[ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه]

٧٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك، وعمرو، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنَّها قالت: سئل رسول الله عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال: "لتحته (٢) ثم لتقرصه (٣)، ثم لتنضحه (٤) بالماء ثم تصلي فيه" (٥).

٧٠١ - [حدثنا يحيى] (٦)، ثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، أخبرني ثابت الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (٧).


(١) في "الأصل": ذلك. والمثبت من "د، ط".
(٢) تحته، أي: تحكه وتقشره وتنحته. انظر "النهاية" مادة (حتت).
(٣) لتقرصه. القرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. انظر "النهاية" مادة (قرص).
(٤) لتنضحه. النضح هو الغسل. انظر "النهاية" مادة (نضح).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٧) من طريق يحيى، وفي (٣٠٧) من طريق مالك، ومسلم (٢٩١) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يحيى، وعمرو، ومالك، عن هام به.
(٦) سقط من "الأصل". وأكملته من "د، ط".
(٧) أخرجه أبو داود (٣٦٧) من طريق مسدد، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٦) من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>